الخدمات البلدية

ترسيم ولادة

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع – إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي
  2. إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود
  3. يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع
الوثائق الوثائق المطلوبة
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها

  1. بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
  2. أو الدفتر العائلي
  3. أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  4. مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي: بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن
مكان إيداع مكان إيداع الملف

  1. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
  2. السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

  1. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
  2. السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج
ملاحظات
  1. الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة
  2. يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصوت واضح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع
  3. يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات

مضمون ولادة

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصول 13 و 14 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية
  2. خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالولادة : التاريخ، عدد الرسم
  2. أو الإدلاء بمضمون ولادة قديم
  3. أو وثيقة حالة مدنية أخرى مع تحديد ما إن كانت رسما أصليا أو تصريحا أو حكما
مكان إيداع مكان إيداع الملف
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
مكان الحصول قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
ملاحظات
  1. تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا
  2. تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى

إصلاح رسم ولادة ( التنصيص على اللقب العائلي)

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. قانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. القانون عدد 59-130 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  3. المنشور المشترك بين وزيري العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984
شروط شروط الانتفاع بالخدمة
أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته
الوثائق الوثائق المطلوبة

  • مطلب معرف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية المحفوظ لديه رسم ولادة الطالب
  • مضمون ولادة المعني بالأمر
  • مضمون ولادة أو وفاة لوالد الطالب
  • مضمون ولادة أحد الأشقاء
مكان إيداع قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
مكان الحصول قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
أجل الحصول خلال شهرين من تسليم المطلب

إبرام عقد زواج

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق
  2. بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  3. الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  4. القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك
  2. رضا الزوجين
  3. خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة
  4. تسمية مهر الزوجة
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. مضمون ولادة لكل من الزوجين
  2. شهادة طبية لإتمام الزواج
  3. نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين
  4. إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  5. موافقة كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني
  6. مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  7. مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة
  8. توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء
  9. ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي ( الشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الديبلوماسي
  10. شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب
  11. شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
  12. شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
  13. (الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين
  14. (تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أوعدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ( اختياري
مكان إيداع مكان إيداع الملف
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
فورا
ملاحظات (يتوجب على الأطراف المعنية ( الزوجان أو من ينوبهما بمقتضى توكيل رسمي

  1. تقديم طلب إلى ضابط الحالة المدنية
  2. تقديم الوثائق اللازمة
  3. تعيين موعد لعقد الزواج
  4. يقوم كل من الشاهدين وضابط الحالة المدنية علاوة على الزوجين بالإمضاء على عقد الزواج

مضمون زواج

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية
  2. خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض
  3. (البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالزواج: التاريخ، عدد الرسم
  2. تحديد ما إذا أبرم الزواج بالبلدية أو لدى عدل إشهاد
مكان إيداع مكان إيداع الملف
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب
ملاحظات تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ
أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا

التعريف بالإمضاء

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  2. القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  3. الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
  4. الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
  5. الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
  6. قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
    • * غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
    • * محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
  2. أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
  3. أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
  4. دفع المعلوم الموظف
  5. أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون ( باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدي )
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. الوثيقة المراد التعريف بها
  2. الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر)
مكان إيداع مكان إيداع الملف

  1. البلدية أو الدائرة البلدية
  2. الإدارة السريعة
  3. وكالة النهوض بالصناعة
  4. مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  5. المعتمدية في المناطق غير البلدية
  6. السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

  1. البلدية أو الدائرة البلدية
  2. الإدارة السريعة
  3. وكالة النهوض بالصناعة
  4. مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  5. المعتمدية في المناطق غير البلدية
  6. السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
فورا
ملاحظات ملاحظات

  1. تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر
  2. الوثائق المقدمة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية معفية من دفع المعلوم المستوجب
  3. التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا

الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  2. الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
  3. قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  2. أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة
  3. خلاص المعلوم المستوجب
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. الوثيقة الأصلية
  2. النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  3. الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
مكان إيداع مكان إيداع الملف

  1. البلدية أو الدائرة البلدية
  2. الإدارة السريعة
  3. وكالة النهوض بالصناعة
  4. مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  5. المعتمدية في المناطق غير البلدية
  6. السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

  1. البلدية أو الدائرة البلدية
  2. الإدارة السريعة
  3. وكالة النهوض بالصناعة
  4. مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  5. المعتمدية في المناطق غير البلدية
  6. السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
فورا
ملاحظات الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي

  1. مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
  2. عقود الكراء

قرار الترخيص في البناء مسكن فردي منعزل أو متوأم

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية:

  1. القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية
  3. القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية
  4. قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها
  5. قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء
  6. قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء
  7. قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء
  8. المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء
شروط شروط الانتفاع بالخدمة:

  1. أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه
  2. أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
  3. احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة
  4. أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
الوثائق الوثائق المطلوبة:

    1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه
    2. شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها
    3. وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات
    4. وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء
    5. مشروع بناء في ثلاث (3) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية
      أ . مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000 ، ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية

        1. الاتجاه
        2. حدود وأبعاد قطعة الأرض
        3. موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها
        4. بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها
        1. ج . تصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس /100 فما فوق
        د. مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين
        * حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية
    1. موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض
    2. موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية
    3. قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية
    4. موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار
    5. قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلخ…) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا لملك العمومي للسكك الحديدية
    6. موافقة وزير الدفاع الوطني إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة
مكان إيداع المصلحة بالبلدية أو بالدائرة البلدية
مكان الحصول المصلحة بالبلدية أو بالدائرة البلدية
أجل الحصول اجل الحصول على الخدمة:

  1. خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب
  2. خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
  3. خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية

ملاحظة; يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى

ملاحظات
  1. يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها
  2. تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها
  3. يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء

قرار تمديد رخصة البناء

المراجع القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

  1. رار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الصادر في 17 أفريل 2007 ، المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء، وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها (الباب الثاني)
  2. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في 17 أفريل 2007 ، يتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

أن يكون الطالب متحصلا على رخصة بناء موضوع طلب التمديد

عدم إحداث أية تغييرات في البناء موضوع الترخيص، وإلا فإنه يتعين الحصول على رخصة بناء جديدة

طلب التمديد يجب أن يصل إلى البلدية قبل شهرمن تاريخ انتهاء رخصة البناء موضوع طلب التمديد

الوثائق الوثائق
طلب باسم رئيس البلدية على ورقة عادية موقعة من المعني بالأمر
مكان إيداع المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
مكان الحصول: المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
أجل الحصول اجل الحصول على الخدمة:

  1. خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية
  2. خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب
  3. خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز

رخصة في هدم عقار

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصل 75 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له
  3. القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. أن يكون المواطن مالكا لعقار
  2. أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالاستغلال
  3. أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
  2. شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه
  3. شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام
  4. رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير)
مكان إيداع المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
مكان الحصول: المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
أجل الحصول خلال شهرين من تاريخ إيداع المطلب

شهادة تطابق

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية
  2. لأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية
  3. الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية
  4. قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بضبط شروط وصيغ تسليم شهادة الوقاية كيفما نقح بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 7 جويلية 2006
  5. قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول
  6. المنشور عدد 26 المؤرخ في 23 أوت 2006 المتعلق بتوضيح الإجراءات المتعلقة باستغلال المقاهي من الصنف الأول
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. هذه الشهادة تخص فقط المحلات المستغلة لنشاط بيع المشروبات من الصنف الأول ; مقهى، قاعة شاي، مشربة
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. مطلب باسم السيد رئيس البلدية
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  3. عقد كراء المحل ( والمحل المضاف عند الاقتضاء)
  4. مثال هندسي للمحل في صورة وجود صعوبات في تحديد المساحة ( أشغال بناء جارية، نية إجراء توسعة بسبب عد كفاية المساحة الأصلية للمحل)
مكان إيداع مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط المركزي
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

    مصلحة المراقبة الصحية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
أسبوع من تاريخ إيداع المطلب
ملاحظات ملاحظات

  1. الموقع
  2. المساحة
  3. المسافة الفاصلة مع أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والرياضية والصحية، وكذلك مع المحلات المماثلة

رخصة إقامة حفل عائلي

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصل 74 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. إقامة حفل باستغلال آلات موسيقية أو غيرها
  2. تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إقامة الحفل بثلاث أيام
الوثائق الوثائق المطلوبة

    مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ والعنوان الكامل للمحل الذي سيتم إقامة الحفل به
مكان إيداع مكان إيداع الملف

    البلدية أو الدائرة البلدية
مكان الحصول مكان الحصول

    البلدية أو الدائرة البلدية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
ملاحظات
    على صاحب الحفل احترام التوقيت المحدد حسب الرخصة وإلا تعرض هو وكذلك مستعملي الآلات الموسيقية إلى مصادرة الآلات والتتبعات

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصول 105 و 111 و 112 من القانون الأساسي للبلديات عدد لسنة 1975 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية
  3. الفصل 86 من القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  4. لأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي
  5. الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004
  6. الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي
  7. لأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية والخطايا المستوجبة
  8. القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص في استخلاصها من طرف الجماعات المحلية
  9. كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. موضوع الإشغال; يمكن أن يتم إشغال الطريق العام في الحالات التالية
      * الإشغال السنوي لجزء من الرصيف ( أو ما يشابهه) لممارسة نشاط مهني، وذلك بوضع معروضات ( زهور، خضر وغلال، نباتات، إلخ…) أمام محل تجاري أو مؤسسة
    • * الإشغال لمدة محددة بمناسبة تظاهرات، أو نشاطات ثقافية، أو بمناسبة حضائر البناء
  2. حدود الإشغال
      * لايمكن الترخيص بالنسبة للإشغال لغايات ممارسة المهنة، إلا في الجزء من الرصيف( أو ماشابهه) المرتبط مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالنشاط المهني أو التجاري للمحل أو المؤسسة الطالبة
    • * أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات
  3. يمكن تقديم الطلب من طرف الشخص صاحب النشاط التجاري أو المؤسسة أو الأشغال
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. مطلب على ورق عادي يتضمن المعطيات اللازمة ; العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته، وتبرير الحاجة إليه
  2. رسم يدوي يبين الرصيف، المساحة المطلوبة مع تحديد المقاسات
  3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب
  4. رخصة البناء بالنسبة لأشغال البناء
  5. التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم)
مكان إيداع مكان إيداع الملف

    المصلحة الفنية المعنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

    المصلحة الفنية المعنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
__services.DurS3
ملاحظات الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي

  1. تدوم صلاحية الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي سنة على أقصى تقدير قابلة للتجديد وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للبلدية
  2. الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض

رخصة تركيز علامات إشهارية ( ركائز، معلقات، كتابة)

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصل81 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. الفصل 86 من القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  3. القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية
  4. الأمر عدد 656لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له
  5. الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها
  6. الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة
  7. القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها
  8. كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار والمعلقات الإشهارية
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أوعلامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري ومهما كان موضوعها تجاريا أو لا، وبصرف النظر عن طريقة انجازها أو القائم بانجازها
  2. يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على;
      * تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية
    • * تقليد علامة مرورية أو إشارة
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. مطلب باسم السيد رئيس البلدية ممضى من الطالب يتضمن المعطيات اللازمة ;الموقع المطلوب، المساحة، مدة الإشغال، العنوان، وبيان الحاجة
  2. الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى والشكل والمقاييس بالنسبة للعلامة أو النص والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة
مكان إيداع مكان إيداع الملف

    المصلحة البلدية ذات النظر أو الدائرة البلدية
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

    المصلحة البلدية ذات النظر أو الدائرة البلدية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
20 يوم من تاريخ إيداع المطلب
ملاحظات
    الرخصة صالحة لمدة قصوى قدرها سنة قابلة للتجديد وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للإدارة

شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل البلدي

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصه
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار
  2. أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار
  3. خلاص المعلوم بعنوان الأداء على العقارات
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار
  2. ما يفيد أن العقار موضوع الطلب غير مثقل بدين لفائدة الجماعة المحلية المعنية بعنوان أداء على العقارات
مكان إيداع مكان إيداع الملف

    مصلحة الأداءات البلدية
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

    مصلحة الأداءات البلدية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
خلال أسبوع من تقديم الطلب
ملاحظات
  1. إن شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي لا تشكل حجة للملكية
  2. لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر

شهادة المسكن الرئيسي للمتوفى

المراجع المراجع التشريعية و الترتيبية

  1. مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 53 منها
  2. أمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، كيفما تمم ونقح بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 80 المؤرخ في 14 جانفي 2004
شروط شروط الانتفاع بالخدمة

  1. أن يكون العقار موضوع الطلب هو المسكن الرئيسي للمتوفى
  2. أن يكون المعني (أو المعنيين) بالأمر أحد ورثة مالك العقار
  3. يمنح الإعفاء من معلوم التسجيل الموظف على التركات في حدود مساحة 1000 متر مربع بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية ويخضع ما زاد على ذلك لمعلوم التسجيل الموظفّ على الترّكات
الوثائق الوثائق المطلوبة

  1. مطلب ينص خاصة على العنوان الكامل للعقار المعني
  2. حجة الوفاة للمتوفى
  3. ما يفيد أن العقار موضوع الطلب غير مثقل بدين لفائدة الجماعة المحلية المعنية بعنوان أداء على العقارات
  4. شهادة ملكية العقار
  5. خلاص المعلوم المستوجب
مكان إيداع مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط المركزي
مكان الحصول مكان الحصول على الخدمة

    مصلحة الأداءات البلدية
أجل الحصول أجل الانتفاع بالخدمة
خلال أسبوع من تقديم الملف
ملاحظات
  1. لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمنّ بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر
  2. إن شهادة المسكن الرئيسي للمتوفى لا تشكل حجة للملكية